يستحب أن يصلي الزوجان ركعتين - تطوعا - لما روى أبو سعيد ، مولى أبي أسيد قال : إنه تزوج
فحضره عبدالله ابن مسعود ، و أبو ذر ، و حذيفة ، و غيرهم من أصحاب النبي
صلى الله عليه و سلم فحضرت الصلاة فقدموه و هو مملوك فصلى بهم ، ثم قالوا
له : إذا دخلت على أهلك فصل ركعتين ثم خذ برأس أهلك فقل : اللهم بارك لي
في أهلي ، و بارك لأهلي فيَّ ، و ارزقهم مني ، و ارزقني منهم ، ثم شأنك و
شأن أهلك
و روى أبو داود بإسناده ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل : اللهم إني أسألك خيرها و خير ما جَبَلْتها عليه ، و أعوذ بك من شرها و شر ما جَبَلْتها عليه
ولا مانع من أن يصليها مع زوجته ، يكون إماما لها ، وتصلي خلفه ، ولا يشترط لها الغسل إلا إذا كانت على جنابة ، أو قد طهرت من الحيض
أما الدعاء ،
فإنه يضع يده على مقدم رأسها ويقول : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا
وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ) رواه أبو داود (2160) وحسنه
الألباني في سنن أبي داود
والله أعلم
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire