mardi 8 avril 2014

حكم الشرع في الجنس الفموي

ليس هناك نص يحرم هذا الجنس الفموي، إلا إذا ترتب عليه قذف الرجل في فم المرأة، فينهى عنه، ويأثم الزوج، لأن في القذف إضرارا للزوجة
 حكم الشرع في الجنس الفموي

فيجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بجسد الآخر. قال تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) [البقرة: 187]. وقال: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) [البقرة: 223]

لكن يراعى في ذلك
اجتناب ما نُص على تحريمه وهو: 1- إتيان المرأة في دبرها، فهذا كبيرة من الكبائر، وهو نوع من اللواط. 2- إتيان المرأة في قبلها وهي حائض، لقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة: 222]. والمقصود اعتزال جماعهن، وكذا في النفاس حتى تطهر وتغتسل 

يقول الله عز وجل ! ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5)إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6) )) سورة المؤمنون - 6، فقد بين الله في هذه الآية أن الرجل لا يلام على عدم حفظ فرجه عن امرأته وقال النبي صلى الله عليه وسلم في استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض اصنعوا كل شيء إلا النكاح فلكل واحد من الزوجين أن يستمتع من الآخر بما شاء إلا في حال الحيض فلا يحل للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض لقوله تعالى: (( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)) ا لبقرة 222

. ومع هذا فله في حال الحيض أن يستمتع من زوجته بما دون الفرج كما سبق في الحديث ولا يحل أن يجامعها أيضا حال النفاس ، ولا إن يطأها في دبرها لقوله تعالى: (( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ)) ( سورة البقرة 223) ومحل الحرث هو الفرج فقط

يجوز للزوج أن يباشر زوجته دون جماع أثناء فترة حيضها بأن تكون متزرة بإزار يمكنه الاستمتاع بما دون الفرج، وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض: “اصنعوا كلّ شيء إلاّ النكاح” رواه مسلم، فإن أنزل الرجل بمجرد الاستمتاع دون جماع وجب عليه الغسل، وإن لم ينزل فليس عليه غسل، أمّا بالجماع فإنّه يجب عليهما الغسل سواء أنزل أم لم ينزل لقوله صلّى الله عليه وسلّم: “إذا التقى الختانان وجب الغسل” أخرجه أحمد والبيهقي ومسلم وهو صحيح - See more at: http://www.elkhabar.com/ar/autres/fatawa/360943.html#sthash.HDhLB9tu.dpuf
يجوز للزوج أن يباشر زوجته دون جماع أثناء فترة حيضها بأن تكون متزرة بإزار يمكنه الاستمتاع بما دون الفرج، وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض: “اصنعوا كلّ شيء إلاّ النكاح” رواه مسلم، فإن أنزل الرجل بمجرد الاستمتاع دون جماع وجب عليه الغسل، وإن لم ينزل فليس عليه غسل، أمّا بالجماع فإنّه يجب عليهما الغسل سواء أنزل أم لم ينزل لقوله صلّى الله عليه وسلّم: “إذا التقى الختانان وجب الغسل” أخرجه أحمد والبيهقي ومسلم وهو صحيح - See more at: http://www.elkhabar.com/ar/autres/fatawa/360943.html#sthash.HDhLB9tu.dpuf
يجوز للزوج أن يباشر زوجته دون جماع أثناء فترة حيضها بأن تكون متزرة بإزار يمكنه الاستمتاع بما دون الفرج، وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض: “اصنعوا كلّ شيء إلاّ النكاح” رواه مسلم، فإن أنزل الرجل بمجرد الاستمتاع دون جماع وجب عليه الغسل، وإن لم ينزل فليس عليه غسل، أمّا بالجماع فإنّه يجب عليهما الغسل سواء أنزل أم لم ينزل لقوله صلّى الله عليه وسلّم: “إذا التقى الختانان وجب الغسل” أخرجه أحمد والبيهقي ومسلم وهو صحيح - See more at: http://www.elkhabar.com/ar/autres/fatawa/360943.html#sthash.HDhLB9tu.dpuf

يجوز للزوج أن يباشر زوجته دون جماع أثناء فترة حيضها بأن تكون متزرة بإزار يمكنه الاستمتاع بما دون الفرج، وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض: “اصنعوا كلّ شيء إلاّ النكاح” رواه مسلم، فإن أنزل الرجل بمجرد الاستمتاع دون جماع وجب عليه الغسل، وإن لم ينزل فليس عليه غسل، أمّا بالجماع فإنّه يجب عليهما الغسل سواء أنزل أم لم ينزل لقوله صلّى الله عليه وسلّم: “إذا التقى الختانان وجب الغسل” أخرجه أحمد والبيهقي ومسلم وهو صحيح - See more at: http://www.elkhabar.com/ar/autres/fatawa/360943.html#sthash.HDhLB9tu.dpu
وحول ممارسة الجنس الفموي بين الزوجين اختلف الفقهاء؛ فقالت مجموعة من الفقهاء عبر شبكة "إسلام أون لاين.نت": إنه لا يوجد نص يحرم ذلك الأسلوب إلا إذا ترتب عليه قذف الرجل في فم المرأة، فينهى عنه، ويأثم الزوج؛ لأن في القذف إضرارًا للزوجة

و يجوز للزوج أن يباشر زوجته دون جماع أثناء فترة حيضها بأن تكون متزرة بإزار يمكنه الاستمتاع بما دون الفرج، وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض: “اصنعوا كلّ شيء إلاّ النكاح” رواه مسلم، فإن أنزل الرجل بمجرد الاستمتاع دون جماع وجب عليه الغسل، وإن لم ينزل فليس عليه غسل، أمّا بالجماع فإنّه يجب عليهما الغسل سواء أنزل أم لم ينزل لقوله صلّى الله عليه وسلّم: “إذا التقى الختانان وجب الغسل” أخرجه أحمد والبيهقي ومسلم وهو صحيح 
يجوز للزوج أن يباشر زوجته دون جماع أثناء فترة حيضها بأن تكون متزرة بإزار يمكنه الاستمتاع بما دون الفرج، وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض: “اصنعوا كلّ شيء إلاّ النكاح” رواه مسلم، فإن أنزل الرجل بمجرد الاستمتاع دون جماع وجب عليه الغسل، وإن لم ينزل فليس عليه غسل، أمّا بالجماع فإنّه يجب عليهما الغسل سواء أنزل أم لم ينزل لقوله صلّى الله عليه وسلّم: “إذا التقى الختانان وجب الغسل” أخرجه أحمد والبيهقي ومسلم وهو صحيح - See more at: http://www.elkhabar.com/ar/autres/fatawa/360943.html#sthash.HDhLB9tu.dpuf

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More